السيد محمد علي العلوي الگرگاني

369

منهج الصالحين

أو الجنس بالتفصيل . مسألة 2313 : يجوز للدائن ان لا يقبل الحوالة ، سواء كان المحال عليه فقيراً أم لا ، ولم يكن مقصّراً في أداء الحوالة . مسألة 2314 : إذا حوّل المال إلى ذمة الغير ، ولم يكن مديناً له ، فإذا قبل الحوالة ، لم يجز للمحال عليه المطالبة بالمال من المحيل قبل أداء الحوالة ، أما إذا صالح المحال على أقل من مال ، جاز للمحال عليه ، المطالبة بهذا المقدار من المحيل . مسألة 2315 : إذا صحّت الحوالة ، لم يجز للمحيل أو المحال عليه ، فسخ الحوالة ، إذا لم يكن المحال عليه فقيراً عند الحوالة ، والمراد من الفقير هنا ، من لا يملك أكثر من مقدار الدين ، بحيث يمكنه أداء الحوالة حتى وان افتقر بعد ذلك لم يجز فسخ الحوالة ، وكذا إذا كان المحال عليه فقيراً حال الحوالة ، وعلم المحال بذلك ، أما إذا لم يعلم بفقره ، وتبين له بعد ذلك الفقر جاز للمحال فسخ الحوالة حتى وان كان حين العلم بذلك قد صار غنياً ، وجاز المطالبة بدينه من المحيل . مسألة 2316 : يجوز للمحيل أو المحال أو المحال عليه ، جعل الحق لأحدهم ، أو لجميعهم ، بفسخ الحوالة ، ويعمل على طبق الشرط . مسألة 2317 : إذا اعطى المحيل الدين للمحتال ، جاز للمحيل اخذ الدين من المحال عليه إذا كان اعطاؤه به بطلب المحال عليه ، أما مع عدم طلب المحال عليه ذلك ، وقصد المحال الرجوع على المحال عليه بالمال ، لم يجز له الرجوع بالمال على المحال عليه ، وكذا إذا كان ذمة المحال عليه بريئاً .